…بأن عقد النكاح إذا تم مستوفيًا لأركانه وشروطه على مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المقلدة، وحصل دخول الزوج بالزوجة بناء على هذا العقد، فإن الفتوى تكون بصحة هذا العقد دون نظر إلى خلاف مذهبي لأن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية كلهم ملتمسون من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يلزم أحد منهم مسلمًا بتقليد مذهبه أو باتباعه، والتمذهب بذاته ليس واجبًا شرعيًا ولا فرضًا دينيًا، وغير المجتهد في الفقه له أن يقلد من الأئمة المجتهدين من يشاء.
…وفي موضوع الاستفتاء ترى اللجنة أن العقد صحيح شرعًا على مذهب الإمام أبي حنيفة وأن ما أعقبه من دخول ومعاشرة زوجية لا إثم فيه ولا غبار عليه، وقد أخذت المحكمة الشرعية في الكويت بذلك حين وثقت عقد الزواج الذي أبرم في المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية كما أخبر المستفتي.
…وعليه فإن الزوجين يمكنهما الاستمرار في زواجهما على بركة الله تعالى، وبنفس مطمئنة إلى شرع الله عز وجل، ويأمل في توفيق الله ورضوانه، دون نظر إلى ضغط الأهل أو الأقارب. والله أعلم.
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/2هـ/89… هل تلتزم الفتوى بما أخذ به القانون ؟
[1984] عرض على الهيئة السؤال المقدم من الشيخ محمد حول بعض الأمور التي تتعلق بأعمال لجنة الأحوال الشخصية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
…ـ هل اللجنة ملزمة بالأخذ بما جاء في القانون؟ وهل لها أن تخالف القانون؟
*…أجابت الهيئة بما يلي:
…الهيئة واللجان المتفرعة عنها غير ملزمة شرعا بالأخذ بكل ما ذهبت إليه القوانين، بل تفتي بما تراه الأرجح دليلا مع مراعاة اليسر إن تعذر الترجيح.والله أعلم.
1/2هـ/89……متى تحيل لجان الفتوى السؤال إلى غيرها ؟