الصفحة 1744 من 2236

[2022] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / لجنة للدعوة الإسلامية في جمعية خيرية، ونصه:

…هل يجوز شرعًا صرف مبالغ جمعت للجهاد والمجاهدين على مشاريع ونشاطات تخدم الجهاد والمجاهدين، بمعنى أن الأموال التي إذا افترضنا أنها جمعت أصلًا للجهاد لتصرف على السلاح والملابس وغيره هل يجوز أن تصرف على الخدمات الطبية لجرحى المجاهدين وتعليم أولاد المجاهدين وغير ذلك، مع العلم أن الأموال المتبرع بها هي:

أ) أموال زكوات ب) أموال صدقات.

واتصلت اللجنة بالمدير التنفيذي للجنة الدعوة فأفاد بأن معظم التبرعات تأتي باسم دعم القضية الجهادية وباقي التبرعات تخصص لتجهيز غاز أو أسرة مجاهد وكل ما جاء مخصصًا لتجهيز غاز أو أسرة مجاهد يصرف على المخصص لهم وباقي الدعم نريد الآن صرفه للخدمات الطبية للمجاهدين والتعليم لأولادهم ونحو ذلك.

*أجابت اللجنة بما يلي:

… يجوز صرف المبالغ التي جمعت باسم (دعم الجهاد) لكل المشاريع والنشاطات التي تخدم الجهاد والمجاهدين وأسرهم من خدمات طبية أو تعليمية سواء كانت هذه الأموال من الزكاة أو الصدقات وذلك من مصرف (في سبيل الله) ومصرفي (الفقراء والمساكين) . والله أعلم

كتاب العبادات/ باب الزكاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3/13ع/90 زكاة/ زكاة الأسهم والسندات والودائع البنكية

[2023] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:

يرجى تكرمكم بإفادتنا عن النسبةالمقررة للزكاة حسب نصوص الشرع للبنود المبينة أدناه:

1ـ استثمارات في أسهم وسندات.

2ـ ودائع بنكية.

3ـ أرباح ناتجة عن النشاط التجاري.

4ـ مساهمات في رؤوس أموال شركات.

5ـ أراضٍ داخل وخارج الكويت.

6ـ أبقار وابل.

7ـ بوليصة تأمين على الحياة.

8ـ عقارات مستثمرة.

9ـ ذهب وحلي للزينة.

شاكرين لكم تعاونكم.

وقد أوصت اللجنة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت