ـ…رأت اللجنة استدعاء المستفتي ليسأل عن قصده من شراء القسيمة والبناية إن كان بنية التجارة أو بنية السكن ، كذلك ليسأل عن الفترة التي بقي فيها عنده الثمن الذي قبضه من بيع القسيمة والبناية قبل أن يصرفه ،
…وحضر إلى اللجنة السيد/ راشد، واستفسرت اللجنة منه فأفاد بأنه اشترى بناية ثم باعها بـ 150.000 دينار، وأرضًا باعها بـ …0.000 5 دينار، واشترى بعد ذلك بناية قيمتها 130.000 دينار و10.000 دينار …اشترى بها بعض الحاجيات و60.000 قام بتصفية ديون عليه، وقد باع البناية الأولى تقريبا، والشراء كان من سنة ونصف وكانت نيته عند الشراء هو الاسثتمار (الاستئجار) ثم تغيرت الأمور وباعها.
*أجابت اللجنة بما يلي:
… لا تجب عليه الزكاة في العمارة والأرض اللتين اشتراهما للاستثمار ثم باعهما بعد ذلك ، ولكن تجب عليه الزكاة في ريع العمارة التي اشتراها إذا
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحصل عنده من ريعهما مع ما عنده من نقد وبلغ نصابا وحال عليه الحول. والله أعلم.
5/13ع/91 زكاة/ دفع الزكاة إلى الأخ بإسقاط الدين عنه
[2032] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتى المقّدم من السيد/ راشد،
ـ وأفاد بأن لديه أخًا ضعيفًا ماديًا ومطلوب له بمبلغ من المال، ويسكن بالإيجار، فهل يحل له دفع الزكاة بإسقاط ماله الذي على أخيه.؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
بأن إسقاط ماله على أخيه مقابل زكاته لا يجوز ، إلا إذا استوفى منه القرض ثم يسلمه الزكاة بنيتها، وبتسليم جديد ، والله أعلم.
8/13ع/91 زكاة/ زكاة الأسهم التي لا سوق لها وقت الغزو العراقي.!!
[2033] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من المدير العام لبيت التمويل الكويتي بالوكالة السيد / وليد: