ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
…*أجابت اللجنة بما يلي:
… إن عدم ايجاد بديل للمساجد التي أزيلت ـ على النحو المقرر شرعًا في أحكام الوقف بالنسبة للمساجد ـ ليس سائغًا شرعًا ، وأما بعض المساجد التي قامت جهات حكومية بإيجاد مساجد بديلة عنها فعلًا ، فهذا يحصل به الاستبدال المطلوب شرعًا إذا كانت الأرض والبناء مثل أرض المسجد القديم وبنائه أو أفضل منه ، وينبغي تسمية المسجد البديل باسم المسجد المزال.
… ولابد من تنظيم هذا الموضوع من قبل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية مع مراعاة الأمور التالية:
… الأول: حصر جميع المساجد التي تمت إزالتها ولم تنشأ مساجد بديلة عنها.
… الثاني: مطالبة الجهات الحكومية المختصة بتخصيص أرض لكل مسجد أزيل مع مبلغ نقدى يكون بديلًا عن المبنى الذي تقرر إزالته ، ويراعى في الأرض المخصصة أن لاتقل من حيث القيمة عن أرض المسجد المزال ، وأن تكون في نفس المنطقة إن كانت الحاجة في المنطقة قائمة إلى المسجد حالًا أو مستقبلًا ، فإن لم تكن الحاجة إلى المسجد في المنطقة قائمة جاز أن تكون البديلة في مكان آخر يحتاج فيه إلى مسجد ، ويراعى في الموقع الجديد أن يكون قريبًا من موقع المسجد المزال حسب الإمكان.
… الثالث: أن يكون المبلغ المشار إليه مقدرًا بطريقة التثمين التي كانت متبعة في غيره من المباني الخاصة التي تقوم الدولة بتثميها، فيجمع في حق المسجد بين تخصيص أرض بديلة ومبلغ التثمين عن المبنى.
… الرابع: قيام وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمتابعة عملية الاستبدال وتوليها إنشاء المسجد البديل بأقرب فرصة ، تحاشيًا عن انقطاع الصلاة في المسجد وحرمان
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
…الواقف من الثواب الذي ابتغاه من وقف المسجد .