يجوز التأمين على العمال ضد حوادث العمل التي تؤدي إلى الإصابات أو الوفاة بمبالغ غير مرتجعة لا يستحق عليها فوائد، ويكون مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي، واللجنة تستأنس للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها، وهي بالنسبة للنفس مقدرة بالذهب بألف مثقال أي مايعادل (250ر4) أربعة كيلو غرامات وربع الكيلو من الذهب الخالص، أو ما يعادل هذا القدر من النقود الورقية، أما دية ما دون النفس في الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة شرعًا من الدية الكاملة ، وقد صدر في الكويت مرسوم بجدول نسب الديات الشرعية لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية لتكون في حدود الضرر الفعلي، وعدم الزيادة عنه إلى أن يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضوع بحث في المجامع الفقهية.
وعليه يجوز للسائل الاشتراك في هذا التأمين الجماعي، وإذا حصل على تعويض زائد عن مقادير الدية الشرعية للنفس (الوفاة) أو فيما دون النفس (العجز الكلي أو الجزئي وفقدان الأطراف والحواس) فإنه لا يتملكه بل يصرفه في وجوه الخير. والله أعلم.
كتاب المعاملات/ باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/10ع/90……تأمين/التأمين على السيارات
[2066] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / مؤسسة محمد وأولاده ونصّه:
…برجاء إفادتنا عن شرعية عمل تأمين شامل للسيارات ، وكذلك شرعية الأرباح الناتجة عن عمل التأمين الشامل لسيارات العملاء.
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز التأمين على السيارات ضد الغير تأمينًا شاملًا إذا كان التعويض في حدود الضرر الفعلي لا أكثر ، وإذا جرى التأمين على السيارات أو غيرها في الممتلكات أو الأموال بالصورة المشروعة فإن الأرباح تكون حلالًا ما لم يداخلها شرط آخر غير مشروع. والله أعلم.
2/9ع/91 تأمين / التأمين الادخاري لشركة تأمين