الصفحة 1789 من 2236

…عندما حصل الغزو العراقي الآثم على الكويت كنت خارج الكويت، وكان لي ذهب في منزلي ومبلغ وقدره ( 367 ) دينارًا كويتيًا، وبسبب ظروف الذين كانواا بالمنزل اضطروا لأخذ مبلغ وقدره (50 ) دينارًا ، وبعد ذلك اضطروا بسبب الخوف إلى أن يسكنوا في مكان آخر فأخذوا جميع أغراضهم ومن ضمنها ذهبي وأموالي ( أي 367) دينارًا، وبعد فترة اضطروا إلى الخروج من الكويت بسبب ظروف الاحتلال ، فطلبوا من الرجل الذي كان قد أخذ الـ/ 50/دينارًا للصرف على نفسه وعلى أولاده ـ كما أنهم قد أعطوه باقي المبلغ أي (317) لحفظه في البنك ـ طلبوا منه أن يحضر المبلغ ليأخذوه كاملًا أي (367) فيعطوه لصاحبته 0 فذهب إلى البنك وسحب المبلغ كاملًا وأعطاهم ، وبعد فترة اتضح أن المبلغ مضروب (ملغي) ، واليوم وبعد أن أرجعت الحكومة المبالغ إلى البنوك ، ورجع ما سحبه هذا الرجل، هل يحق لي أن آخذ منه هذا المبلغ علمًا بأني لم استفد من المبلغ الذي أعطاني إياه. يعني: أعطيته (367) دينارًا صحيحة وأعطاني مضروبة ، فهل يحق

كتاب المعاملات/ باب القرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لي المطالبة ؟0

ـ وأفادت المستفتية بأن قرار الحكومة بإلغاء الأوراق النقدية المضروبة صدر بعد وفائه لما عليه من دين بعشرين يومًا تقريبًا .

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

العبرة في وقت القضاء والتسليم ، وقد أفادت المستفتية أنه وقت وفائه بما عليه لم تكن الحكومة قد أصدرت قرارًا بإلغاء التداول بالأوراق النقدية ( المضروبة ) إلاّ بعد عشرين يومًا من تاريخ الوفاء، وعلى هذا يكون المقترض قد أبرأ ذمته بتسديد قيمة القرض، ولا يحق للمستفتية مطالبته بغير ذلك. والله أعلم 0

…وأما تعويض الحكومة له ولغيره بعد ذلك فيعتبر تبرعًا من الحكومة ، ولا يصح …الإستناد عليه شرعًا للمطالبة . والله أعلم .

7/13ع/91 قرض/ المصالحة على القرض بغير قيمته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت