…يحرم التحريش بين الحيوانات وتهييج بعضها على بعض وهو ما يسمى (مصارعة الكلاب أو الديكة أو الطيور أو الكباش أو الثيران) ، لأنه يؤدي إلى حصول الأذى للحيوان والتعذيب له، وربما أدى إلى إتلافه لغير مصلحة معتبرة
كتاب المعاملات/ باب المسابقات والمراهنات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرعًا ، وقد (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم) أخرجه ابو داود والترمذي وقال: حسن صحيح ، وهذا يخالف ما دعت إليه الشريعة من الرفق بالحيوانات وعدم تعريضها للتلف في غير الوجوه التي سخر الله تعالى فيها الحيوانات لمصلحة الإنسان ، وأمر بالإحسان في ذبحها إذا احتيج لذبحها للأكل ، أو لقتلها تخلصًا من شرها.
وعليه، فإن تنظيم المصارعة بين الحيوانات على الصورة المعروفة حرا م، كما تحرم المراهنات بين أصحاب الحيوانات المتصارعة وبين الجمهور (وكذا بين الجمهور بعضهم مع بعض) لأن ذلك من قبيل القمار المحرم. وعلى الجهات المسؤولة منع ذلك كله ، ومعاقبة من لا يمتنع. والله أعلم.
2/9ع/90 مسابقات ومراهنات/ جوائز للمتبرعين للجنة خيرية
[2088] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / لجنة خيرية، ونصه:
تعتزم لجنتنا الخيرية ـ تشجيعًا للتبرعات ـ القيام بتوزيع كوبونات (بطاقات تبرع) وتحمل هذه البطاقات أرقامًا خاصة على كل من يتبرع لها بمبلغ من المال، ومن ثم يجري سحب على هذه الأرقام وصاحب الرقم الفائز سوف تمنحه اللجنة جائزة قيمة.
فهل ترون أن مثل هذا الأمر فيه مخالفة شرعية ؟.
*أجابت اللجنة بما يلي:
هذا الأسلوب فيه شبهة القمار ، لأن الفائز بجائزة لا يأخذها إلا إذا تبرع بمبلغ
كتاب المعاملات/ باب المسابقات والمراهنات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المال، وتحث اللجنة الجهة السائلة على اقتراح أساليب أخرى لجمع التبرعات بعيدة عن الشبهات. والله أعلم.