الصفحة 1808 من 2236

[2094] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيدة/ خالدة، ونصّه:

أعمل في إحدى شركات قطاع النفط البترولي في قسم الاستثمار وطبيعة عملي تتلخص في أن القسم يتلقى مايصل إلى الشركة من إيراد مبيعاتها من بنزين وخلافه على الزبائن، وأثمان هذه المبيعات تدفع مصاريف للشركة من رواتب وخلافه على شكل ودائع في البنوك التي من جانبها تقدم فوائد عالية مقابل الاستثمار لديها.. كما تقوم بتحويل الحسابات المختصة بهذا الموضوع من بنك إلى آخر ، ثم أوردت السؤالين التاليين:

والسؤال الأول هو:

هل العمل بهذا القسم يعتبر من الأعمال الربوية خاصة وأنني أتلقى عروض البنوك وهي تتنافس بتحديد أعلى فائدة للودائع التي ترغب الشركة في إيداعها؟

كتاب المعاملات/ باب الوكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجابت اللجنة بما يلي:

إن تلقى ايراد المبيعات وتسجيله وما يتعلق بذلك فليس حرامًا ولا بأس به وكذا تحويل الحسابات من بنك إلى بنك آخر، أما ايداعها بفائدة والاتفاق على ذلك فهو يدخل في باب الإعانة المباشرة على الربا. والله أعلم.

والسؤال الثاني هو:

في حالة الإجابة (بنعم) مامصير الرواتب التي استلمتها طيلة السنوات الماضية وماحكم ماتبقى منها؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

إن النسبة من الرواتب التي تقابل العمل المعين على الربا مباشرة هي مكسب حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في سبل الخير غير بناء مسجد أو طباعة مصحف.

وأما باقي الرواتب ، وهو ماقابل الأعمال المباحة ، فلا شيء فيه ، وعلى المستفتية أن تتحرى في معرفة القدر الحرام، والذي يجب التخلص منه من المال الحرام وهو ماكان قائمًا بيد آخذه.

أما ماكان قد استهلك فتكفي فيه التوبة إن شاء الله مع الاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة مالم يكن مما يجب ردّه إلى مالكه من الناس كالمغصوب والمسروق ونحوهما. والله أعلم .

كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت