الصفحة 1832 من 2236

فإننا نرجو التكرم بالإفادة بالرأي إن كان بالإمكان صرف تعويض الوفاة لورثته الشرعيين المحددين بحصر الإرث الصادر من وزارة العدل، آملين أن يصلنا ردكم الكريم بالسرعة الممكنة.

…*أجابت اللجنة بما يلي:

… إن المستحقات التي تثبت للمشترك في صندوق الضمان هي من قبل التبرعات

……كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

… المقدمة من الصندوق مع مراعاة رغبة المشترك في تحديد من تصرف لهم حسب نظام الصندوق، وليست هذه من قبيل الوصية ولا الميراث، بل هي عطية مبتدأة من الصندوق، تنشأ عقب وفاة المشترك، ويختص بها المستفيدون الذين حددهم المشترك سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، ولذا فإن هذه المستحقات تصرف لمن تبقى حيًا بعد وفاة المشترك من المستفيدين المنصوص عليهم في الطلب ، سواء كانوا في الكويت أم خارجها، وحيث إنه لم ينص على نسب معينة في طلب الاشتراك فيقسم المال بينهم بالتساوي وتنصح لجنة الفتوى بأن يقوم الصندوق باستطلاع رأي المشتركين بين فترة وأخرى لتجديد بيان رغباتهم من حيث تحديد المستفيدين لتلك الأموال، لأن الأحوال الاجتماعية للمشتركين قد تتغير، وربما تتغير رغباتهم في توزيع المستحقات تبعًا لذلك. والله أعلم.

5/21ع/91 صناديق تعاون / ضم مدة الإجازة بعد دفع الرسوم للتأمينات

[2118] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من السيد / صقر:

…ذهبت في بعثة دراسية للولايات المتحدة عام 1979 وقد أخذت زوجتي برفقتي بعد أن حصلت على إجازة مرافقة زوج من وزارة التربية التي تعمل مدرسة فيها وذلك لمدة سنة دراسية 0

…كنا نظن أن هذه الإجازة يتم احتسابها من ضمن الخدمة تلقائيًا إلا أنه تبين بعد عدة سنوات بأنه من الضروري تقديم طلب بذلك للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 0 …وعندما طلبت ذلك جاء الرد كما يلي:

…وافقت المؤسسة على حساب المدة ضمن الخدمة بشرط أداء قيمة الاشتراكات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت