أريد الزواج من إحدى بنات خالتي، علما بأن خالتي أرضعت اثنتين من إخوتي كما أن أمي أرضعت اثنين من بنات خالتي الأكبر من البنت التي أريد الزواج بها.
أرجو إفتائي هل يجوز الزواج أو يحرم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يحل للمستفتي أن يتزوج ببنت خالته التي لم ترضع من والدته مادام هو لم يرضع من أمها (خالته) ولاتوجد الحرمة بالرضاع في الحالة المشار إليها في السؤال بل يقتصر التحريم على أخوي السائل الراضعين من خالتهم فيحرم عليهما الزواج بإحدى بناتها، وكذلك يحرم على السائل أن يتزوج بإحدى البنتين اللتين أرضعتهما والدته فقط.
أما بنت الخالة التي لم ترضع من والدته والمشار إليها في السؤال - فيحل له الزواج بها. والله أعلم.
5/5ح/90……زواج /زواج من لا رضاع معها ولا نسب
[2125] حضر إلى اللجنة السيد/ عماد، والسيد/ محمد، وقدما الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
…أفتونا أفادكم الله حيث إنني السيد/ عماد أرغب بالزواج من فتاة اسمها/ أنعام بنت تقية حيث يوجد لدي شبهة في تحريم زواج البنت مني بسبب الرضاعة التي هي على هذا النحو:
…البنت أنعام وأمها تقية وجدتها (أم أمها) نوفة، حيث إن أخي الأكبر (حسام) رضع من نوفة مع خالة البنت الكبرى واسمها نجود وأخي الثاني واسمه (نافع) تم رضاعه من نوفة مع والدة البنت واسمها تقية وأخي الثالث واسمه (أحمد) تم رضاعه من نوفة مع خالة البنت الثانية واسمها زهرة مع العلم أن والدتي وهي فكرية ووالدة كل من حسام ونافع وأحمد لم ترضع أحدًا غير أولادها فقط إنني لم أرضع من غير والدتي مع العلم نحن نتبع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أفيدونا أفادكم الله بحكم زواجي من أنعام.
…وأفاد بأنه لم يرضع من غير أمه ولم ترضع هي من غير أمها.
*أجابت اللجنة بما يلي: