الصفحة 1846 من 2236

المحكمة، وطلبت من المرأة أن تذهب معي إلى المحكمة لإتمام العقد ولكن المرأة امتنعت من الذهاب إلى المحكمة حياءً منها لا رغبة في عدم الزواج، فقالت أختها أنا أذهب مكان أختي إلى المحكمة وأقول أنا فلانة فذهبت أختها إلى المحكمة وقال لها القاضي: أنت فلانة؟ قالت: نعم أنا فلانة، تعني أختها وقد كذبت على القاضي بأنها فلانة والقاضي لا يعرفها فقال لها القاضي أنت رضيت بفلان هذا زوجًا لك وأشار القاضي إليّ قالت: نعم وقال لي القاضي أنت رضيت بفلانة هذه زوجة لك وأشار إليها قلت نعم، فما حكم هذا الزواج؟.

ــ…واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأن والدها حضر معها إلى المحكمة، وأن التي يريد الزواج منها هي (هيا) والتي حضرت العقد أختها (مزنة) .

*…نصحته اللجنة:

بأن يطلق التي ذهبت معه إلى المحكمة والتي اسمها (مزنة) ويعقد على (هيا) عقدًا جديدا، وقد طلق (مزنة) أمام اللجنة. والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية

9/2ح/90… …إيلاء / ألفاظ الإيلاء

[2137] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود - ومعه زوجته السيدة / مريم - وقدما الاستفتاء الآتي:

تزوجت عام 1975م، وقد اتفقت مع زوجتي على أني أخاويها أي تصبح أختًا لي، وقد أقسمنا على القرآن على أن تكون أختي، مع عدم التخلي عنها، وهي كذلك أقسمت بدون ممارسة الجنس.

-واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه طلق زوجته طلقة أولى بائنة بينونة صغرى وذلك سنة 1978م. ثم عقد عليها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين، وقرر ماكتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه بعد العهد الذي حصل منذ أربعة عشر يومًا بينه وبين زوجته تزوج من امرأة أخرى.

-واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.

ـ أجابت اللجنة:

-نصحت اللجنة الزوجين بالفيء (العودة) والكفارة وعدم الحلف على الامتناع عن المعاشرة مرة أخرى وأفهمتهما أن أمر المعاشرة بعد ذلك موكول إليهما دون حلف.

واللّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت