الصفحة 1852 من 2236

…توفي المرحوم الشيخ عبد الغفار في حادث سيارة وترك أمًا وزوجة وأربع بنات، وولدًا، ومقدار الدية: عشرة آلاف ، فكيف يكون التقسيم الشرعي الصحيح لها .

*أجابت اللجنة بما يلي:

…بالنسبة للعشرة آلاف التي حكمت المحكمة على أنها دية شرعية تقسم كالآتي: للأم السدس فرضًا (699/1666 دينارًا) ، وللزوجة الثمن فرضًا (ـ/1250 دينارًا) والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن (111/2361 دينارًا) ، ولكل بنت (555/1180 دينارًا) ، وذلك من بعد وصية أو دين. والله أعلم.

9/26ح/90 ميراث وتركة/ حرمان بعض الأولاد من الميراث

[2147] حضرت إلى اللجنة السيدة/ شيخة ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:

عندي ثُمن في بيت ورثته من زوجي، وعندي ولد واحد وأربع بنات وأريد أن

……كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجعل إرثي وهو الثمن للبنات فقط دون الولد، أي إنها تريد أن تحرم ولدها من الإرث في ميراثها، فهل يجوز ذلك. لكون ولدها غير بارّ بها.

*أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز لها حرمان أي واحد من الورثة من ميراثه الذي فرضه الله له ويجوز لها أن توصي في وجوه الخير بما تشاء في حدود الثلث. والله أعلم

8/27ح/90 ميراث وتركة/ هل يقسم الميراث على قيد الحياة

[2147] …حضر إلى اللجنة السيد/ زكريا، وقدم الاستفتاء الآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت