…ما هو رأي الفتوى إذا وجد المفقود شهيدًا في مقر عمله ومدفونًا في قبر بملابسه العسكرية. هل يجوز نقل رفاته من المكان الذي دفن به بعد معرفة هويته واسمه. أم يقام ضريح في مكانه إذا بقى فيه، وهل يصلى عليه؟ وهل تقبل التعازي؟ وهل تحدّ زوجته خاصة إنه توفي يوم 2/8/1990 وعثر عليه في 25/8/1991.
*أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز نقل رفات من وجد مدفونًا في قبر في مقر عمله أو في مكان غير معد للدفن إلى المقبرة، وذلك صيانة لكرامة الميت عن الامتهان، ولا يجوز إقامة ضريح على قبره سواء أبقي في مكانه أم في المقبرة، وتجوز الصلاة عليه دعاء وترحمًا عليه، ولا يغسل ولا يكفن، ولا تشرع التعازي لأنه مضى على وفاته أكثر من ثلاثة أيام بل هي مكروهة لأن فيها تجديدًا للأحزان، وقد انتهت عدة زوجته بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملًا، وإن كانت حاملًا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، ولأن العدة تبدأ من تاريخ الوفاة وإن لم تعلم زوجته تاريخ وفاته من قبل. والله أعلم.
…3/12ح/91………عدة/عدة الوفاة وما يجوز فيها وما لايجوز
… [2158] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي:
…سؤالي عن العدة: ما يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وما لايجوز؟
…كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
…*…أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة بالشهور القمرية لا من تاريخ العلم بالوفاة أو الدفن ما لم تكن حاملا، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وعليها الإحداد في العدة وهو: أن لايجوز لها أن تبيت في غير بيت الزوجية إلا لضرورة، ولا أن تخرج من بيتها إلا لقضاء مصلحة ملحة تعود بعدها إلى البيت مثل (مراجعة الطبيب وإنجاز معاملة ما تحتاج إليه في المحاكم وما أشبه ذلك) كما لا يجوز أن تخطب أو تتزوج أثناء العدة.