ـ واطلعت اللجنة على صورة"إعلام رسمي"صادر من قسم التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية ، متضمن أن السيدة / لولوة أقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها قائلة"إني أوصي بثلي من جميع مخلفاتي على يد حمد وخالدة وماجدة أولاد عبد العزيز يقتسمون هذا الثلث أثلاثا بينهم وأن يتصرف كل منهم فيما يخصه كيف يشاء"وعلى حصر الوراثة الصادر من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية المتضمن وفاة / لولوة ، وانحصار إرثها في أولادها عبدالله ونورية ، ووصية واجبة لأولاد ابنها/ عبد العزيز"المتوفى قبلها"له زوجة وليس له أب، وهم (حمد وماجدة خالدة) البالغون فقط من غير وارث لها سوى من ذكر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن من شروط إعمال الوصية الواجبة كما جاء في القانون رقم (5) لسنة (1971م) أن لا يكون الميت قد أوصى لمن وجبت له الوصية (على تفصيل في ذلك) وفي موضوع الاستفتاء أوصت المتوفاة بثلث تركتها لأولاد ابنها فتنفذ هذه الوصية ولا يكون لهم حق في الوصية الواجبة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/20ح/90 وصية / اقتراض الوصي من المال
[2162] حضر إلى اللجنة السيد / راشد، وقدم الاستفتاء الآتي:
1ـ…لدي ثلث من ابن عمي وقد أوقفه لأعمال البر، فهل لي حق بالأخذ منه، علمًا …بأني محتاج وسوف أسدد ما آخذه"سلفة فقط وأعيدها".
2ـ…هل يجوز أن أضع هذا الثلث في البنك وديعة تجري عليها الأرباح أم لا …يجوز ؟
…وأفاد بأنه محتاج ويريد أن يستدين من الثلث الذي هو وصي عليه لصرفه في …تكاليف زواج ابنه.