…بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها وقبل أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها قبل أن يراجعها فإنها تكون بائنة بينونة صغرى يحل له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، وبناء على تأكيد الزوج بأنها ما زالت حاملًا ولم تضع حملها فقد راجعها أمام اللجنة الساعة 35ر9 دقيقة صباحًا بتوقيت الكويت وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
7/9ح/90 طلاق / يخالعها في المحكمة ولا يخبر أنها الطلقة الأخيرة
[2184] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر ـ وقدم الاستفتاء اللآتي:
…تزوجت عام 1983م، ونطقت على زوجتي بالطلاق مرتين، الأولى كانت في عام 1985م، قلت لها: أنت طالق، ولم أقصد طلاقها، والثانية كانت في عام 1988م، كنت في حالة عصبية واتصلت بها تليفونيًا وقلت لها: أنت طالق، وقد ذهبت إلى المحكمة وخالعت زوجتي في المحكمة، ولديه وثيقة مخالعة، والآن أريد أن أراجع زوجتي فما هو الحكم الشرعي؟.
ـ…واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه بعد أن تلفظ بالطلاق في المرة الأخيرة ذهب إلى المحكمة لإثبات الطلاق وذلك بعد شهر من
…كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حصول الطلاق، وفي المحكمة لم يخبر القاضي بالطلاق الأول والطلاق الثاني، فلذلك صدر حكم بإثبات طلقة أولى على شكل مخالعة، ولدي إشهاد مخالعة من المحكمة بذلك.
*أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن المستفتي حين خالع زوجته في المحكمة لم يخبر عن الطلقتين اللتين صدرتا منه قبل المخالعة فإن الزوجة قد بانت منه بالمخالعة بينونة كبرى بينه وبين الله عز وجل، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا صحيحًا لايقصد منه التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، والله أعلم.