الصفحة 1901 من 2236

تزوجت عام 1978م، حصل خلاف بيننا فذهبت الزوجة إلى بيت أختها وذهبت أنا أطلبها فقلت لها: بالطلاق بالثلاث وتكونين محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ما رجعت معي الآن، وقد حصل هذا في يوم الاثنين من الأسبوع الماضي 23/7/1990م.

ــ…واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج في عام 1978م، وحلف بالطلاق مرتين فقد قال لزوجته في المرة الأولى: عليّ الطلاق ما تبيتين في البيت هذه الليلة فباتت في بيت أهلها. والمرة الثانية حصلت في اليوم التالي فذهب إلى بيت أهلها لكي يسترجعها فرفضت فقال لها: عليّ الطلاق بالثلاثة وتكونين زي أمي وأختي إذا ما رجعت معي الآن، فلم ترجع معه، وكان يقصد تهديدها وتخويفها وإجبارها على الرجوع معه إلى البيت ولم يقصد طلاقها أو عدم معاشرتها إذا لم ترجع معه.

ــ…واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.

*أجابت اللجنة بما يلي:

بأن ما وقع من المستفتي هو طلاق معلق أراد به التهديد ولم يقصد الطلاق ولا الظهار فلم يقع به شيء، وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4/31ح/90 طلاق/ تهم بالانتحار فيطلقها وهوسكران

[2205] حضر إلى اللجنة السيد/ علاء ـ ومعه زوجته السيدة/ نهاية ـ وقدما الاستفتاء الآتي:

تزوجت 1987م، حصل خلاف بيننا فدخلت زوجتي الحمام وأرادت الانتحار قلت لها: إذا كنت تريدين الطلاق فأنت طالق روحي إلى أهلك وكنت في حالة سكر، وقد حصل ذلك يوم الأربعاء الماضي 25/7/1990م.

ــ…واستفسرت منهما اللجنة فقررا ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفادت الزوجة بأنه كان واعيًا بعض الشيء لما يقول وقد قال لها: أنت طالق.

*أجابت اللجنة بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت