الصفحة 1909 من 2236

…ـ…واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج في الشهر التاسع سنة 1979م، وفي المرة الأولى طلبت منه إحضار خادمة فرفض وقال لها: حرام ماني جايبها لك، ولم يحضر خادمة. ثم سأل أحد المشايخ فأفتاه بإخراج كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وقد أخرج الكفارة، وقرر ما كتب في طلب الاستفتاء بالنسبة للمرة الثانية، وأفاد بأنه قصد من الحلف بالطلاق منع زوجته من تكرار طلب إحضار خادمة ومنع نفسه من إحضارخادمة، وقد قالت الزوجة بعد حصول الحلف: لو كان عندي خادمة ولكنها لم تطلب إحضار خادمة صراحة.

…ـ…واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله بالنسبة للمرة الثانية، لأنها لم تسمع منه المرة الأولى ولا تتذكرها.

…*…أجابت اللجنة بما يلي::

…بأن ما صدر من المستفتي لا يقع به طلاق وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين إذا أحضر الخادمة أو طلبت إحضار خادمة. والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5/4ح/91 ……طلاق/ يغضب لتعدي زوجته على مسئولها فيطلقها

[2209] حضر إلى اللجنة السيد/أحمد ، ومعه زوجته السيدة/ عواطف، وقدما الاستفتاء الآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت