…إنه نذر إن يسر اللَّه له عملًا أن يصوم يوم الخميس من كل أسبوع، وقد يسر اللَّه له العمل وبدأ يصوم منذ ستة أشهر تقريبًا، ويقول: إن ظروف الجو الآن في الصيف ومشقة العمل تجعل الصيام صعبًا عليه، فهل يجوز أن يؤجل الصيام إلى وقت آخر؟
* أجابت اللجنة:
…أن الصيام إذا كان يضره ضررًا بالغًا جاز له أن يفطر ويقضي هذه الأيام في وقت آخر، وإن لم يكن الضرر بالغًا فلا يجوز له الإخلال بنذره، فإن أخل وأفطر ارتكب إثمًا، عليه أن يتوب منه، وعليه القضاء أيضا.واللّه أعلم.
4/31/83……اليمين الغموس
[230] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال، وقدم السؤال الآتي:
…طلبت للشهادة في واقعة اعتداء على أحد المسلمين، وكنت حاضرًا هذه الواقعة، وقد دافعت عن ذلك الرجل، لم يصب بأي إصابات إلاّ أن زجاج سيارته الخلفي قد تهشم. ولكن نظرًا لظروف معينة طلبت منه أن يعفو عن استدعائي لهذه الشهادة لظروف أخبرته بها ولكن أصر على ذلك. وكنت أعتقد في ذلك الوقت بأنني لو قلت الذي حدث أمام النيابة أن الشاب الذي اعتدى على هذا الرجل سيسجن، وبالتالي سوف أتضرر وأسرتي من ذلك
الموضوع، فحلفت أمام النيابة بأنني لم أكن موجودًا ولم أرً أحدًا ـ فما موقف هذا اليمين وجزاكم اللّه خيرًا ؟.
* أجابت اللجنة:
…أن هذا إثم كبير ويمين غموس، وعلى السائل أن يستعفر اللَّه عز وجل كثيرًا ويتصدق ويدعو لهذا الشخص بالخير، ولا تجب عليه الكفارة، فإن أخرجها فلا بأس. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
2/17ع/84……دفع الكفارة لنشر الدعوة الإسلامية
[231] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة خيرية، وهو:
…هل يجوز دفع مال كفارة الإفطار في رمضان أو غيره وفوائد الربا لشخص دون معرفته بحرمة الربا، وذلك لتمويل الدعوة الإسلامية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي: