[233] تقدم إلى اللجنة السيد/ ماطر، وأفاد بالآتي:
…حدث بيني وبين زوجتي شجار وخلاف أدى بي إلى أن أقول لها ـ وأنا غضبان وقد مزقت ثوبي من شدة الغضب ـ: ( أنت تسكنين في البيت مثل أختي) ، ومر على هذا الحال فوق الشهر، وقد دفعني إلى ذلك أنها تكلمت عليَّ كلامًا فاحشًا، وأنا ليس لي خاطر بها إلاَّ لأجل أبنائي الصغار.
…ووجهت إليه اللجنة: اذكر لنا العبارة التي صدرت منك بالتحديد، فقال: قلت لها: إن جيتك (جامعتك) كأني جيت أختي.
* واللجنة تجيب بناءً على أقواله:
…أن ماصدر منه يعتبر ظهارًا، وأخبرته اللجنة أن عليه كفارة ظهار، وهي: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن أفطر يومًا أو مسها في أثناء الشهرين عليه إعادة الشهرين من جديد، وبالنظر فإن صحته جيدة فلا ينتقل من الصيام إلى الإطعام. واللَّه أعلم.
1/33/78……الإطعام بدلًا عن الصيام للعاجز
[234] تقدم السيد/ عبد اللَّه،
…وقرر أنه قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي ناويًا بذلك الطلاق وذلك منذ عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.
* أجابت اللجنة:
…أنه ظهار، وأمرته بالكفارة وقرر أنه لايستطيع الصيام، فأمرته بإطعام ستين مسكينًا. واللَّه أعلم.
5/21/83……الحاجة الفعلية للفرد في الكفارة
[235] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…ماهو تقديركم للحاجة الفعلية للفرد في اليوم؟ وهل يجوز ـ قياس قيمة الكفارة ـ وهي الإطعام على ذلك؟
* أجابت اللجنة:
…أن الأصل في تقدير الحاجة الفعلية للفرد في اليوم مراعاة الظروف الاجتماعية والفردية لكل شخص بحسبه، ويمكن لمتولي الصرف أن يتحرى لمعرفة مايسد تلك الحاجة وينبغي في مثل هذه الأمور الاستعانة بأهل الخبرة الموثوق بهم شرعًا.