…منذ سنتين سبق أن حلفت قائلًا: ( عليَّ الطلاق من زوجتي ـ لاتدخل بيت أختها) بسبب تعنت أختها في قبول مصالحتي بينهما قبيل الزواج، وحتى الآن لم تدخل بيتها بالرغم من الصلح،أرجو إفادتي بالحكم الشرعي؟
* أجابت اللجنة:
…أن هذا اليمين فيه قطع لصلة الرحم، وعلى السائل أن يسمح لزوجته بدخول منزل أختها، ثم بعد دخولها يخرج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ونصح بعدم الحلف بغير اللَّه تعالى. واللَّه أعلم.
1/146/81……كفارة اليمين بالحرام
[240] تقدم إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم السؤال الآتي:
…قبل حوالي سنة تقريبًا حلفت على زوجتي يمينًا قلت فيه: ( عليّ الحرام ماتكلمي جارتك، وإن كلمتيها لن تبقي بالبيت) ، وهذا هو اليمين الوحيد الذي حلفته طوال مدة زواجي البالغ ثمان سنوات.
…وسألته اللجنة: هل كلمتْ زوجتُك الجارة ؟ فأجاب بالنفي.
…ثم سألته: هل ترغب في أن تكلمها فقال: نعم.
* أجابت اللجنة:
…أنه إذا كلمت زوجة السائل جارتها فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولا يقع بهذا اليمين طلاق، ونصح بتقوى اللَّه وعدم الحلف بغير اللَّه تعالى.
هذا.. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7/154/81……كفارة اليمين بالطلاق
[241] تقدم إلى اللجنة السيد/ فؤاد، وقال:
…حلفت أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى أي مكان بدون علمي باستثناء عملها، وقد علمت أنها خالفت وذهبت، وكان الحلف كالآتي: ( واللَّه العظيم ثلاثا تحرمين عليَّ كأمي وأختي وأنت طالقة إذا رحت أي مكان غير عملك بدون إذن) وأنا واعٍ وبكامل قواي العقلية، وكان قصدي من هذا الحلف هو المنع، أرجو إفتائي مأجورين.
* وعليه فتجيب اللجنة:
…أنه إن كان يقصد من هذا اليمين المنع فقط فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن كان يقصد به وقوع الطلاق إن هي ذهبت لأي مكان بدون إذنه فإنه يقع. واللَّه أعلم.