…يعرف جواب السؤال الثالث والرابع مما سبق في جواب السؤالين الأول والثاني، لأنه يجب عليه في حالة شراء الذهب مصنعًا دفع كامل الثمن حالًا، سواء ماقابل الذهب أو أجرة التصنيع. والله أعلم.
5/46ع/84……بيع الذهب بالذهب مع زيادة النقد
[247] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، ونصه كالآتي:
…سبق أن سألتكم عن إمكانية الاقتراض من تاجر ذهب كيلوات ذهبًا صافيًا (وأنا تاجر أيضًا) أجزتم ذلك إذا كان ذلك غير مشروط، فهل يحق لي بهذه الحالة بعد أخذ هذا الذهب الصافي تبديله منه ببضاعة أي ذهب بذهب مع دفع فرق الأجرة ؟.
…وإذا جاز ذلك ألا يعتبر هذا تحايلًا على الشراء بالدين منه ؟ وخصوصًا إذا كانت النية من الاقتراض هي إعادة الذهب ببضاعة منه ( التاجر البائع) بدون علم المقرض ؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجرى العمل بها هي: بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضا، أي لابد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة"أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا واللَّه يارسول اللَّه، إناّ نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لاتفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا"، رواه البخاري والجنيب: هو الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وهو الذي لايخلط بغيره، بخلاف الجمع، والجمع: هو التمر المختلط ( فتح الباري ج 4 ص 399 حديث رقم(2201، 2202) ولابد من التقابض في المجلس. واللَّه أعلم.
4/35/83……بيع المواد الكحولية المخدرة
[248] عرض السؤال المقدم من السيد/ وليد، ونصه: