الصفحة 223 من 2236

…تعلمون أن كثيرًا من التجار والمتعاملين في الأسهم يعطون شيكات بأجل فيقوم آخرون بشراء هذه الشيكات بمبالغ أقل من قيمتها مقابل دفعها نقدًا، فما حكم ذلك في الإسلام؟

* أجابت اللجنة:

… أن هذا يعتبر من باب تمليك الدين لغير من عليه الدين وهو غير جائز، ولا سيما أنه يبيعه بأقل من قيمته فيعتبر ربا. والله أعلم.

3/5ع/84 ……بيع الذهب بالذهب

………قيام القيد في الحسابات مقام القبض

[252] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد الدكتور/ بشير، وهذا نصه:

…يريد رجل المتاجرة بالذهب، لكنه سمع أن هناك شبهة حيث يشترط بالذهب (القبض) وقت الشراء، وحيث إن المعاملات التجارية بين المتعاملين بالذهب بالعملة تتم عن طريق الحسابات الجارية المسجلة بأسمائهم ولا يتم (قبض الذهب عينًا) ، إلا أن المشتري يستطيع استلام الكمية المشتراة إن أراد ذلك، لكن هناك كثير من العوائق (الأمنية) التي تحول دون استلام الذهب، فهل يعتبر تحويل قيمة الذهب في الحسابات قبضًا؟ وهل هناك نواحٍ أخرى في المتاجرة بالذهب؟ وما الفرق بينه وبين المتاجرة بالعملات المختلفة؟

* أجابت اللجنة:

…أن القيد في الحسابات الجارية على ما هو معمول به بصورة لا يمكن الرجوع فيها إلا بإرادة صاحب الحساب يعتبر من قبيل القبض، وهو قبض حكمًا بناء على العرف الجاري في العملات المصرفية، لأن القبض ورد بالشرع بالأمر به، ولم يحدد كيفية معينة له، ولا يختلف الأمر بين الذهب والعملات الورقية من حيث القبض على أن يمتنع من إدخال الأجل في هذه المعاملة قطعًا لما فيه من ربا النسيئة الممنوع بنص الحديث، على أن يكون يدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت