الصفحة 232 من 2236

[260] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حمود، ونصه كالآتي:

…كنت مؤجرًا رخصة دكان لشخص ما،مقابل 120 د.ك سنويًا، والسؤال

هل يجوز الاتفاق مع المؤجر على زيادة الأجرة السنوية أعلاه بالتراضي بيننا مقابل أن أعمل إقامات للعمال الذين يعملون بالمحل؟ حتى يكون وجودهم قانونيًا داخل الدكان.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن إيجار الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة، ولم يجزه أحد من العلماء فيما نعلم. والله أعلم.

6/194/82……العمولة على إيجاد عمل

[261] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ توفيق، والذي يفيد بالآتي:

…شخص يود أن يفتح مكتبًا لاستقدام الأيدي العاملة بأجرة يومية مقدارها ثمانية دنانير، بحيث يؤجرهم للغير بمبلغ عشرة دنانير، يعطي العامل منها أجرته ثمانية دنانير ويستفيد صاحب المكتب من الدينارين، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

* أجابت اللجنة:

…أنه إذا استأجر المستفتي شخصًا أو أشخاصًا بأجر معلوم لمدة معينة على أن يكون له حق تأجيرهم للغير فهذا التصرف جائز شرعًا إذا كان عن تراض، وكذلك لو أخذ عمولة محددة على إيجاد عمل لشخص فإنه جائز شرعًا، سواء أكانت العمولة من الأجير أو من المستأجر أو هما معًا. والله أعلم.

2/27ع/84……تأجير الرخصة التجارية

[262] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ فهد، ونصه كالآتي:

…هل يجوز تأجير أو بيع رخصة محل أو مصنع مع العلم أن مسؤولية ذلك تقع على صاحب الرخصة؟

* أجابت اللجنة:

…أن إيجار الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة ولم يجزه أحد من العلماء فيما نعلم. والله أعلم.

4/5/83……تأجير الرخصة التجارية

[263] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، وقدم السؤال الآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت