الصفحة 237 من 2236

… (ب) نصت المادة على ضمان المبالغ المدخرة وأنها ترد كاملة في جميع الأحوال وهذا يخالف أسلوب الاستثمار الشرعي الخاضع للربح أو للخسارة وتحميل ذلك لرأس المال، هذا إذا كانت الشركة هي المستثمرة بالأصالة، أما إذا كانت تقوم بالاستثمار لصالح المدخرين وبالنيابة عنهم لمصلحتها، وكانت الشركة ضامنة لما قد يلحق المبالغ المستثمرة من خسارة على سبيل الرعاية لموظفيها، فإن ذلك الضمان جائز، لأنه من طرف خارج عن عملية الاستثمار.

… (ج) تضمنت المادة ضمانًا للربح المقدر بحد أدنى لايقل عن (5%) منسوبا إلى المبالغ المدخرة وهذا هو الربا بعينه، لأنها زيادة على رأس المال مشروطة بعقد، والأصل أن الربح يزيد وينقص بحسب الواقع. واللَّه أعلم.

كتاب المعاملات

بابُ: الغش والتزوير

4/32/83……الغش في الامتحان

[270] عرض الكتاب المقدم من الشؤون القانونية في الوزارة لمقرر لجنة الفتوى، ونصه:

…أرجو الإحاطة أن إدارة المساجد أحالت السيد/ أحمد، للتحقيق معه بشأن ما أسند قبله من قيامه بالغش أثناء أدائه لامتحان مادة القرآن الكريم للصف الثالث بدار القرآن الكريم وتمزيقه المصحف إلى صفحات للنقل منه، هذا وقد أجرت الشؤون القانوينة تحقيقًا في الموضوع انتهت فيه إلى ما أسند قِبله ومرفق طيه صورة من مذكرة التحقيق.

…وبعرض نتيجة التحقيق على السيد وكيل الوزارة طلب أخذ رأي لجنة الفتوى بخصوص الرأي الشرعي فيما ارتكبه المخالف من قيامه بالغش في مادة القرآن الكريم وتمزيقه المصحف إلى صفحات للنقل منه حالة كونه أحد العاملين في الوزارة فيرجى إفادتنا برأي اللجنة في هذا الموضوع.

* وبعد الاطلاع على الكتاب ومذكرة التحقيق أجابت اللجنة:

…أنه يكتفى بالعقوبة المقررة للغش في الامتحانات تأديبًا له وردعًا لغيره. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

1/15ع/84……تزوير وتغيير الاسم

[271] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح، ونصه كالآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت