الصفحة 239 من 2236

تعلم قلة المساكن المملوكة في المنطقة التي حددتها والتي هي قرب منشآتها، وأغلب المساكن التي في المنطقة مملوكة من قبل صندوق التنمية العقاري ولم يحرر منها إلا بعدد أصابع اليد، لذلك يقوم بعض الموظفين بالاتفاق مع بعض أصحاب البيوت المحررة بأن يقوم صاحب البيت بتحويل صك بيته باسم الموظف الذي يرغب في الحصول على الإعانة مقابل مبلغ معين يتفق عليه، وبعد تحويل صك البيت باسم الموظف يقوم بتقديمه للشركة ويستلم الإعانة، وبعد استلام الإعانة المالية يقوم الموظف بتحويل صك البيت إلى صاحبه الأصلي وكل هذا تشجيع من الشركة للموظفين بأن يسكنوا خارج مساكنها، وتخلي مسؤوليتها من ذلك باستلام إقرار من الموظف بأنه متنازل عن حقه في مساكن الشركة. وللعلم أن الإعانة المالية تبقى حقًا للموظف بتسلمها متى أثبت ملكيته لبيت في المنطقة المحددة، وإن صادف وأراد الموظف أن يستقيل أو ينتقل إلى عمل آخر في شركة ثانية يسقط حقه في المطالبة بالإعانة المالية، لذلك يقوم الموظفون بالعملية السابقة الذكر قبل تقديم الاستقالة وإذا استلم الإعانة المالية استقال من الشركة، فهل مايحصل عليه الموظف حلال أم حرام أي الإعانة المالية ؟

* أجابت اللجنة:

…أن هذا التعامل يتضمن تزويرًا واضحًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، فلا يحل مايحصل عليه الموظف باسم معونة السكن بهذه السبيل، كما لايحل لصاحب البيت مايأخذه لتسهيل عملية التزوير، وعلى هذا الموظف وأمثاله بدلًا من ذلك أن يراجعوا الجهات المسؤولة ليحصلوا على هذه المعونة بطرق مشروعة واضحة، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

كتابُ المعاملات

بابُ: القرض والربا والبنوك

5/143/81……الاقتراض من البنوك الربوية

[273] عرض على اللجنة السؤال الآتي:

…ـ هل يجوز الاقتراض من البنك، لشركة عندما تريد سيولة لشراء بضائع لها، والاقتراض الذي أقصده ليس فتح اعتماد وإنما أخذ مال لفترة معينة على أن يسدد بفائدة معينة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت