…تزوجت من امرأة اسمها (بهية) ، وبعد أن رزقني الله بمولودة منها
طلَّقتها وتزوجت من امرأة ثانية (نور) زوجتي حاليًا، وبعد فترة اكتشفت أن
زوجتي الحالية عاقر لاتنجب، وأردت أن أرجع امرأتي الأولى إلى
عصمتي مرة ثانية، إلا أن ولي أمرها أبلغني بأن أخاها الكبير قد رضع مع
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
زوجتي الحالية، ولا يحق لي الجمع بينها وبين زوجتي الحالية، لقوله: إنهما أختان من الرضاع. أرجو إفتائي.
…وقد أفاد المستفتي بأن زوجته الثانية رضعت من ( صالحة زوجة سامي) الذي هو أبو مطلقته السابقة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن (نور) الزوجة الثانية أخت من الرضاع (لبهية) الزوجة الأولى، ولايجوز الجمع بينهما، لأنه لايجوز الجمع بين الأختين سواء كانتا من النسب أو من الرضاع. والله أعلم.
2/197/82……الزواج من الأخت رضاعًا
[410] عرض السؤال التالي من السيد/ محمد، ونصه:
…هل يجوز أن يتزوج سعود من سميحة؟ علمًا بأن سعودًا قد رضع من أم سميحة أكثر من خمس رضعات. وكذلك هل يجوز لسامي أن يتزوج من حليمة؟ علمًا بأن ساميًا رضع من أم حليمة أكثر من خمس رضعات، مع العلم أن الفتيات لم يرضعن؟
* أجابت اللجنة بالآتي:
…لايجوز لسعود أن يتزوج من سميحة، لأنها أخته من الرضاع. كما
لايجوز لسامي أن يتزوج من حليمة، لأنها أخته من الرضاع. وهذا إن كان الرضاع في الحولين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
13/26ح/84……لاتحل له لأنه خالها من الرضاع
[411] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ عبد المجيد، وهو كالآتي: