…تقدم رجل للزواج من ابنتي، وهذا الرجل متزوج من امرأة رضعت من جدة ابنتي، فهل يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يحرم على المسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولو من الرضاع، ومادامت الأولى قد رضعت من جدة هذه البنت المسؤول عنها، فإنها تكون عمتها أو خالتها من الرضاع. ولذلك يحرم على هذا الرجل أن يتزوج بالبنت المسؤول عنها مادامت الأولى في عصمته. والله أعلم.
8/18ح/84 ……الزواج من أخت أخته رضاعًا…
[413] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ أحمد، ونصه الآتي:
…هل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي ؟ مع العلم أن خالتي لم تُرضِع
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
إلا أختي فقط، وأن والدتي لم تُرضع ابنة خالتي التي أريد الزواج منها. أفتونا بذلك جزاكم الله خيرًا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز الزواج من ابنة خالته، حيث لم يرضع من أمها، وحيث لم ترضع هي من أمه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/16ح/84……الزواج من العمة رضاعًا
[414] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
…عم والدي متزوج من زوجتين: الأولى أرضعت والدي، والثانية لم ترضع والدي، وقد أنجبت هذه الزوجة (الثانية) بنتًا، وأنا أود الزواج من هذه البنت، فهل يجوز هذا شرعًا أم لا ؟
* أجابت اللجنة بالآتي:
…لايصح للمستفتي أن يتزوج هذه البنت، لأنها أخت أبيه رضاعًا من جهة الأب. والله أعلم.
6/3ح/83……الزواج من أخته من أبيه رضاعًا
[415] حضر إلى اللجنة السيد/ راضي، وقدّم الاستفتاء الآتي:
…رجل يريد الزواج من ابنة خاله وخاله له زوجتان، الأولى لها أبناء وأنا رضعت معهم، والزوجة الثانية لها بنت، وأريد الزواج منها، فما رأي الدين في ذلك؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر