الصفحة 362 من 2236

السيارة وأخذته إلى منزله، وعند الوصول قال لي: لن أنزل، وحاولت معه

ولكنه أبى، وبعد المشادة الحامية حلفت بقولي:( عليَّ الطلاق إنك لن

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

تدخل بيتي أبدًا)مع العلم أن زوجتي ليس لها علاقة في هذا الموضوع، وبعد مضي ستة أشهر تقريبًا دخل بيتي لظرف ما، فأفتوني هل يقع الطلاق أم لا؟

* وبعد استيضاح اللجنة عن ظروف الموضوع وملابساته أجابت:

…إن قوله هذا يعتبر يمينًا تجب عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. والله أعلم.

6/81/79……حلف بالطلاق ثلاث مرات حنث في بعضها

[438] تقدّم إلى اللجنة السيد/ أحمد،

…وأخبر…أنه قال لزوجته: علي الطلاق إلاَّ نروح إلى بيت فلان، ثم حلف عليها يمينًا بصيغة: علي الطلاق إلاَّ نفعل كذا، وقد حنث فيهما، أما اليمين الأول فقد ذكرته زوجته بأنه لم يحنث فيه.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…لاشيء على السائل بالنسبة لليمين الأول إن لم يحنث فيه، أما اليمين الثاني والثالث فعليه كفارة يمين بحنثه، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وتختار اللجنة إخراج عشرة دنانير عن اليمينين لكل مسكين دينار. والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

3/170/81… مايجب في أيمان الطلاق

[439] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال وزوجته، وأفاد الزوج بالآتي:

……حصل شجار بيني وبين زوجتي، مما جعلني أصمم على أن تغادر إلى الكويت لوحدها، فقلت لها: ( علي الطلاق ما أسافر أنا وأنت، إلاَّ تسافرين لوحدك ) وقد كررت الطلاق ثلاث مرات، ولم أنفذ ما حلفته وإنما سافرنا معًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت