الصفحة 364 من 2236

[441] تقدم إلى اللجنة السيد/ محمد،

……وأفاد أنه تشاجر مع زوجته بسبب الجيران وقال لها:"علي الطلاق أن لاتتكلمي معها"أي جارتها والتزمت الزوجة بذلك ، وبعد مدة تشاجر

معها مرة أخرى بسبب تجديد الأثاث وقال لها:"علي الطلاق أن لا أجيب"

كنبات للبيت"، والتزم بذلك إلى الآن، وبعد فترة تشاجر معها مرة ثالثة"

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

وقال لها:"علي الطلاق إذا وصلنا الكويت ما أشممك الهواء وعليّ الطلاق إلاَّ أتزوج واحدة أخرى"وبعد أن قال لها هذا الكلام قالت له"أنت الآن أصبحت علي حرامًا"فقال لها: وأنت أختي بعهد الله"، وكان يقصد بذلك أنها حرمت عليه بسبب تلك الأيمان."

* أجابت اللجنة بما يلي:

…بوقوع طلقة واحدة رجعية له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين، ونصح بعد استعمال ألفاظ الطلاق مرة أخرى، وقد راجع زوجته أمام اللجنة. والله أعلم.

4/9/77……الطلاق بالعشرة مذاهب

[442] تقدم إلى اللجنة السيد/ علي، وأخبر اللجنة:

…أنه غضب من زوجته فاطمة وقال لها: ( تكونين محرمة علي ومحللة لغيري وتكونين طالقة بالعشرة مذاهب) وقد وقع ذلك منه في 16/9/1977 ثم خرجت وذهبت إلى أقاربها، وإنه لم يقربها منذ يوم الطلاق. وقد رفض أخوها أن تعود إليه إلاَّ بمبلغ فرضه عليه، وأنه لم يسبق له أن طلقها قبل ذلك إلاَّ أنه قال لها مرة هي وزوجته الأخرى ( أنتما محرمتان علي ومحللتان لغيري) وأفتي برجوعهما إليه فأرجعهما. وطلب من اللجنة الإفتاء بما يلزمه شرعًا.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إنه يقع عليه بقوله لها ( أنت طالق على العشرة مذاهب) طلقة ثانية

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت