[467] حضر إلى اللجنة كل من السيد/ أحمد، وزوجته، وقدَّم الزوج السؤال الآتي:
…حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي وقد قلت لها: (بأنك ستكونين مثل أختي من الآن فصاعدًا ) ، وكان ذلك في حالة زعل ولغو في الكلام وبدون قصد سابق للطلاق وهذه أول مرة، فما الحكم؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار والإيلاء
* أجابت اللجنة بما يلي:
…على السائل كفارة ظهار وهي صيام شهرين متتابعين دون انقطاع ولا يعتبر شهر رمضان من ذلك، وعليه أن يمتنع عن زوجته من الآن حتى إتمام الكفارة كاملة، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينًا. والله أعلم.
9/10ح/83……ظاهر من زوجته وهو لايعلم
[468] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد العزيز، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
…حسمًا من إطالة المشاحنة بيني وبين زوجتي وتهربًا من كلمة الطلاق، وقد كانت تستفزني بطلبها حماقة، قلت لها: أنا لن أطلقك ولكن اعتبرك كأختي وابقي في البيت معي وسأعاملك كأخت، وأفهمتها أن هذا الحل السليم حفظًا للأسرة من الانهيار، وكان ذلك قبل سنتين وبعد مضي أيام انتهى الخصام ولم تغن كلمتي السابقة شيئًا لي، وقبل شهرين نبهني أحد الأصدقاء أن كلمتي التي قلتها تحرم بها زوجتي عليّ وأنها تقوم عن كلمتي طالق، هذا للعلم بأني قد كنت طلقتها مرتين قبل ذلك.
…فما الواجب عليّ شرعًا اتخاذه حفظًا لأسرتي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن هذا يعتبر ظهارًا وعليه كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسَّا. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار والإيلاء
5/16ح/84……قال لأخيها: تحرم علي زوجتي كأمي وأختي
[469] حضر إلى اللجنة السيد/ قنديل، وحضرت معه زوجته السيدة/ سيدة، وقدَّما الاستفتاء الآتي: