…وقرر أنه قال لزوجته: أنت عليّ مثل أمي، ناويًا بذلك الطلاق، وذلك منذ عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.
* أجابت اللجنة:
…أنه ظهار، وأمرته بالكفارة، وقرر أنه لايستطيع الصيام، فأمرته بإطعام ستين مسكينًا. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ:
العدة والحضانة والنفقة والنسب
3/51/78……توفي وله زوجة كفيفة، فهل عليها عدة ؟
[476] …تقدم السيد/ محمد، وأخبر اللجنة:
……بأن والده قد توفي وله زوجتان، إحداهما (بصيرة) ، والأخرى (ضريرة) ؛ فهل تستويان في العدة أم أن هناك مفارقات بينهما بسبب العاهة. وهل تنتصف العدة بينهما؟
* أجابته اللجنة بما يلي:
……إن ( البصيرة) و (الضريرة) تستويان في العدة، ولافرق بينهما بسبب عاهة من العاهات، فتعتد كل منهما عدة وفاة كاملة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداء من وقت الوفاة، مع عدم الإخلال بواجبات العدة.
…والله أعلم.
1/91/79……رجعة المطلقة بعد انتهاء عدتها
[477] …تقدَّم إلى اللجنة السيد/ راسم، وأفاد:
…أنه طلق زوجته وهو في حالة غضب بلفظ: (أنت طالق بالثلاث) ،
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومضى على ذلك مدة أربعة أشهر أو خمسة، ولم يسبق له أن طلق قبل هذه المرة ولا بعدها، ويسأل هل يجوز له مراجعة زوجته الآن؟ مع العلم أنها حاضت أربع مرات من يوم الطلاق إلى الآن.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن زوجته بانت منه بطلقة واحدة بانقضاء عدتها بنزول الحيض ثلاث مرات، وله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بمهر جديد وولي وشاهدي عدل إن وافقت مطلقته على ذلك، وتعود إليه على طلقتين، وأفهمته اللجنة أنها محرمة عليه حتى يعقد عليها. والله أعلم.
4/4/77…خروج المعتدة من بيتها للحج
[478] …عرض على اللجنة سؤال السيد/عبد العزيز:
…عن حكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج ؟
* أجابت اللجنة: