إحداهما أو هما جميعًا، فالنسب لاحق به، لأنه إما من نكاح صحيح أو نكاح فاسد، وكلاهما يلحق النسب فيه". ا هـ. والله سبحانه وتعالى أعلم."
8/2/83……نسبة المولود لأبيه
[497] تقدمت إلى اللجنة السيدة/ سعدية، وأفادت بالآتي:
……أنا سيدة موجودة في الكويت منذ عام 1982م، وبعد هذا التاريخ دخل زوجي البلاد دون تأشيرة دخول رسمية، ومكث معي لمدة شهرين، وأنا زوجته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلال هذه الفترة حصل الحمل وبعدها سافر، ثم وضعت مولودة، والآن انتهت خدماتي، وحجزت في الطائرة وأردت الحجز لطفلتي، فرفضت وزارة الصحة ذلك إلا بوجود إثبات يدل على أن الطفلة طفلتي، ولا يوجد أحد من الذين جلسنا عندهم خلال هذه الفترة يشهد لي لأنه لا يحملون إقامة صالحة.
* أجابت اللجنة:
……الولادة هذه قد حصلت في الفترة الصالحة (شرعًا) ، لثبوت النسب متى كانت هناك زوجية سابقة قائمة.
……لذا، فإن نسب هذه الطفلة ثابت من زوج هذه السيدة، ولا ينتفي نسب هذه الطفلة من أبيها، إلا إذا نفاه بنفسه شرعًا، وليس لأحد حق نفي هذا النسب سوى هذا الزوج.
……وقد نصحت اللجنة السيدة المذكورة أنها إن جاءها ما يدل على رضا
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
زوجها بهذه الطفلة، أن تقدم ذلك للجهات الرسمية توكيدًا لبراءتها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/35/78……نسب ولد مسلمة تزوجها نصراني
[498] تقدم السيد/ عبدالرزاق، إلى اللجنة: