…الرجاء من حضرتكم إفتائي حول موضوع ثلث التركة من السيد خالد حيث أوصى لي قبل وفاته بذلك أمام الشهود المذكورين، ومرفق لكم صورة من وصيته لي وموثقة من الجهات الرسمية.
* وقد اطلعت اللجنة على صورة الوصية ونصها الآتي:
…حضر لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية ( خالد) وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلًا: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد ( سلمى) تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي، وأذن الموصي للموصى لها أن توصي من بعدها على الثلث المشار إليه من تثق بديانته وأمانته، وشهد على تعريف الموصي ذلك كل من (راشد وخليفة) وبناء على طلب خالد حرر هذا الإعلام.
…وقد أفهمتها اللجنة:
…أن هذا الثلث ليس ملكًا لها وإنما تنفقه في وجوه الخير، ويجوز لها
أن تأخذ منه إن كانت فقيرة ولها أن توصي من بعدها من ترى فيه الأمانة والورع بالقيام بإنفاق هذا الثلث على وجه الخيرات. والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
1/35/83 أخذ أحد الورثة من الوصية
[506] حضر إلى اللجنة السيد/ دخيل، وقدّم السؤال الآتي:
…يوجد ثلث متوفى وأنا الابن الأكبر للمتوفى وكل العائلة بذمتي وأنا العائل الوحيد لهذه العائلة وعددها 10 نساء وقيمة الثلث (227) ألف دينار وكل مانملكه هوالبيت الذي نسكن فيه وثمن البيت وتبين أن نصيبي (112) ألف دينار فقط فهل يحل لي أن آخذ من الثلث مبلغ خمسين ألف دينار لكي تساعدني في بناء سكن لي ولعائلتي.
* وبعد أن اطلعت اللجنة على الوصية تبين أنها وصية بإنفاق الثلث في وجوه الخير، وبعد السؤال اتضح أنهم يملكون مايكفيهم وليسوا في حاجة للأخذ من الثلث وبناء عليه.