الصفحة 404 من 2236

لفريضة الصلاة، اللهم إلاّ َقليلًا مايؤدي صلاة الجمعة، وله زوجة عمرها 40 سنة لاتقيم الصلاة، وتخرج بزينتها غير مبالية للحجاب، وأولاده البالغون كذلك لايقيمون الصلاة، وجميعهم مرتكبو جريمة الكذب، ومشكوك في سلوكهم الديني، وسبق أن اشتريت باسمه قطعة أرض، والآن أريد إعطاء أولادي ماعندي من الأموال، فهل يحق لي أن أعتبر ماسجل باسمه بدلًا من إعطائه الآن؟

…وبعد مناقشة المستفتي تبين أن هذه الأرض التي سجلها باسم ابنه هي من مرتب الابن نفسه.

* أجابت اللجنة:

…يجب على السائل إذا أعطى أحدًا من أولاده عطية أن يسوي بينهم في العطاء. والله ولي التوفيق.

8/11/83……هل يميز بين الذكور والإناث من الأولاد في العطية

[510] حضر إلى اللجنة السيد/ يوسف، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

…والدي حي يرزق ويريد أن يوزع الميراث على أولاده من البنات والذكور، فهل يحق للبنت أن تأخذ مايأخذه الولد أو نصف مايأخذه؟

…وسألته اللجنة بالآتي:

…هل أنتم أولاده من امرأة واحدة؟ قال: من امرأتين واحدة متوفاة.

…هل وزع أمواله بينكم؟ قال: نعم.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية والأيتام والهبة

…هل فاضل بينكم في توزيع المال؟ قال: إنما أعطى البنات نصف ما أخذه الأولاد.

* أجابت اللجنة:

…أن الأولى أن يسوي بين أولاده ذكورًا وإناثًا لأن هذا من قبيل العطاء لا من قبيل الميراث والأولى في العطية المساواة بين الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

5/24/83……أكل أموال اليتيم

[511] حضر إلى اللجنة السيد/عادل، وقدّم الاستفتاء الآتي:

…ماهو حكم أكل مال اليتيم، وما هو الواجب على الوارث لهذه الأموال الحرام ؟.

* أجابت اللجنة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت