الصفحة 406 من 2236

…أن الدية تقسم قسمة الميراث، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعًا، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي. والله سبحانه وتعالى أعلم.

5/59/79… …… دية الجنين

[515] …عرضت الرسالة المقدَّمة من السيد/ جعفر:

حيث ذكر في رسالته أن زوجته (رجاء) قد وقع لها حادث سيارة

كتاب الجنايات والحدود/ باب الدية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهي حامل في شهرها الرابع، ونتيجة هذا الحادث أجهضت توأمين، وبعد مرور عدة أيام توفيت الزوجة. وقد ادعى في الرسالة بأن شركة الكويت للتأمين قد أعطته دية الزوجة مقدارها 6000 دينار كويتي ولم تعطه دية التوأمين. ويسأل إن كان له حق شرعًا في طلب دية التوأمين.

* أجابت اللجنة بما يلي:

……إن لكل واحد من التوأمين نصف عشر الدية. وبما أن الزوجة قد توفيت بعد إسقاطها فإنها ترث من ديتهما، ثم يرثها الزوج وغيره من ورثتها بعد وفاتها. والله أعلم.

2/42ع/84… ……مقدار الدية

[516] …عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد /صبحي، وهو كما يلي:

لقد توفيت زوجتي على أثر حادث دهس سيارة، وقد أخبرنا بأن هناك تعويضًا عن أبناء المتوفاة وعن حالتهم النفسية إضافة إلى الدية، فما شرعية ذلك؟ كما أنه كان للمتوفاة حليًا وقد فقد بعضه أثناء الحادث، فهل على صاحب الحادث ضمان ما فقد؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

إن ما يستحقه ورثة المقتول خطأ هوالدية الشرعية، والتقدير الشرعي لها هو ألف مثقال من الذهب الخالص ويساوي 4.250 كيلو جرام فيستحق من النقود المحلية قيمة ذلك المقدار من الذهب، وعليه فإذا كانت الدية تدفع بمقتضى القانون

كتاب الجنايات والحدود/ باب الدية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت