كان لدي فرس وقد رغب أحد أصحابي ركوبها فصرفته عن ذلك لكبر سنه، فأصر عليّ بعد أن ركبها ثلاث أشواط سقط من نفسه ومرض أحد عشر يومًا في المستشفى ثم مات، وقد طرحت القضية على التحقيق واعتبرت بريئًا من الناحية الجنائية، ولكنني أريد أن أؤديَ شيئًا لأولاد ذلك الشخص فهل علي شرعًا شيء محدد؟ وهل لو دفعت لهم شيئًا من المال بقدر الدية تبرعًا لأولاده فهل ذلك جائز؟ وما مقدار الدية الشرعية ؟
سألته اللجنة: هل كان عقله حاضرًا وقت ركوب الفرس؟ فقال: نعم كان رجلًا سليمًا وطيبًا.
* أجابت اللجنة:
…أنه لا مسؤولية على المستفتي شرعًا بناء على ما ورد في إفادته، كما لايترتب في ذمته أي مسؤولية جنائية أو مدنية، ولايلزمه دية ولا كفارة، فإن تبرع بشيء فذلك من قبيل الإحسان، { ما على المحسنين من سبيل } (1) ، كما أخبرته اللجنة بأن مقدار الدية الشرعية يساوي قيمة أربعة
ـــــــــــــــ
(1) سورة التوبة: الآية 91 .
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيلو غرامات وربع من الذهب الخالص. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/44ع/84…… …هل تلزمني الكفارة عن قتيل بسبب خطئه في
…………قيادة سيارته
[519] …عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد /محمد ، ونص الاستفتاء كالآتي:
لقد وقع حادث تصادم بيني وبين سيارة أخرى وتوفي على أثرها قائد السيارة الأخرى وبعد ذلك وأمام التحقيق تبين أن الخطأ على قائد السيارة الأخرى وأن لا شيء عليّ، ثم بعد ذلك سمعت بأن عليّ كفارة وهي صيام عدة أيام، لأنه قتل وقع بالخطأ فما مدى صحة هذا القول أي هل يلزمني صيام بما حصل؟ علمًا بأن الخطًا كان من قائد السيارة الأخرى حيث إنه قد تجاوز إشارة المرور بالخطأ وهذا ثابت في التحقيق، أفتونا مأجورين.
وقد طلبت اللجنة حضور المستفتي فحضر وسألته اللجنة كالآتي:
ـ هل كانت الإشارة مقفلة ثم انطلقت بسيارتك عند فتح الإشارة؟