لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاَّ الله وأني رسول الله إلاَّ بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه، ولكن إذا رفع السلاح في وجه الدولة أو المواطنين في حال معارضته على هذا العمل، حينئذ يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا تحققت شروط الحرابة. والله أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
1/4ع/84… ……قتل المريض شفقة عليه
[521] …عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من /لجنة خيرية، بواسطة أمين السر بالتعاون مع جمعية الأطباء المسلمين في جمهورية جنوب أفريقيا طالبة إبداء الرأي فيها نظرًا لما يواجهه الأطباء المسلمون في مختلف بقاع الأرض من مشاكل بسبب عدم وجود فتاوى إسلامية حول هذه المواضيع والأسئلة كالآتي:
القتل بدافع الرحمة (الشفقة)
هل القتل بدافع الرحمة بالطريقة الإيجابية مسموح به في الإسلام قياسًا على قتل الحصان الميؤوس من شفائه بما يسمى (رصاصة الرحمة) ؟
وهل مسموح القتل بدافع الرحمة بالطريقة التلقائية بفصل أجهزة التنفس ونحوه أو بترك معالجة المرض بشخص ميؤوس من شفائه؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…القتل بدافع الرحمة بالطريقة الإيجابية المذكورة حرام شرعًا، ومن
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
أمثلة ذلك: إعطاء المريض بالسرطان الميؤوس طبيًا من شفائه جرعة قاتلة (فوق السموح بها) من مخدر قوي حتى تتوقف أنفاسه، وليس من ذلك فصل جهاز التنفس الصناعي عن مريض ميؤوس طبيًا من شفائه وقد سبق للجنة أن أجابت في هذا الخصوص بما يلي: