الصفحة 414 من 2236

…أن الدية تقسم قسمة الميراث، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعًا، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

كتاب الجنايات والحدود

بابُ: التعزير

5/50/78……التعزير بأخذ المال

[525] عرض السؤال المقدم من السيد/ نجيب عبد اللطيف، ونصه،

…هل يجوز للبلدية الاستيلاء على الحيوانات السائبة في الشوارع؟ وهل يجوز بيع هذه الحيوانات بالمزاد؟ وهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات السائبة التي استولت عليها البلدية.

* أجابت اللجنة:

… أنه إذا كان صاحبها معروفًا لايجوز بيعها إلاَّ برضاه، وترد إليه وتحصل منه الغرامة، أما إذا لم يعلم صاحبها تجرى عليها أحكام اللقطة،فمن تعرف عليها ردت إليه بعد تحصيل ماأنفق عليها، أما إذا لم يعرف صاحبها بقيت مدة إلى أن يغلب على الظن أن لايطلبها أحد، ثم تباع ويحفظ ثمنها إلى فترة يغلب معها أن لايطلبها أحد، ثم تنفق هذه الأموال بعد ذلك في المصالح العامة، والله أعلم.

كتاب الجنايات والحدود

بابُ: باب الزّنا واللّواط

2/129/80……اللواط بالحيوان

[526] حضر إلى اللجنة السيد/ راكب، وقدَّم السؤال الآتي:

…وجدت شخصًا يعمل الفاحشة في ناقة لي، وكنا نشرب أنا وأولادي من لبنها، وقد حصلت الكراهية لاقتنائها بعد الحادث، فما حكم الإسلام في الجاني؟ وكيف نتصرف في الناقة؟ وهل يلزم الجاني ثمن الناقة؟ وإذا دفع ثمنها فهل يجوز لي أن أنفقه على أولادي؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت