الصفحة 443 من 2236

أو معجون الحلاقة أو مسحوق الغسيل أو اللبان الذي يتضمن في محتوياته شحم أو جلد أو عظم خنزير؟ علمًا بأنه يتعرض لعملية تغيير كيمائية شاملة، تجعله يختلف كل الاختلاف عن وضعه الأصلي، كذلك هل يجوز استخدام مادة التخثير المستخرجة من أنفحة الخنزير لصنع الجبنة والبسكويت وغيرها من الأطعمة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إذا حصل التغيير والاستحالة بحيث صارت العين النجسة مادة أخرى فإن بعض المذاهب الإسلامية يعتبرون هذه الاستحالة مطهرة، وهذا ما أخذت به لجنة الفتوى، تيسيرًا على الناس، أما إن لم يتحول إلى مادة أخرى فإنها تبقى نجسة محرمة. والله أعلم.

2/129/80……أكل الحيوان الملاط به

[574] … حضر إلى اللجنة السيد/ راكب، وقدَّم السؤال الآتي:

…وجدت شخصًا يعمل الفاحشة في ناقة لي، وكنا نشرب أنا وأولادي من لبنها، وقد حصلت الكراهة لاقتنائها بعد الحادث، فما حكم الإسلام في الجاني؟ وكيف نتصرف في الناقة؟ وهل يلزم الجاني ثمن الناقة؟ وإذا دفع ثمنها فهل يجوز لي أن أنفقه على أولادي؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…يرى جمهور الفقهاء أنه لايجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه

الفاحشة وهذا ماتؤيده اللجنة، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع

كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة الأشربة والذبائح

الانتفاع، ولايحرم لحمها إذا ذبحت، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، والذي يتولى تعزيره إنما هو ولي الأمر، والله أعلم.

2/34ع/84……أكل حيوان أطعم دمًا

[575] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ نبيل، ونصه كالآتي:

…يرجى إفادتنا عن جواز إطعام الدجاج الدم والعظام المجمعة من المسالخ وغيرها حيث إنه تبين لنا أن معظم الدجاج يطعم بهذه الأنواع من الأكل وجزاكم الله خيرًا.

* أجابت اللجنة بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت