الصفحة 447 من 2236

[581] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسن، وملخص استفتائه كالآتي:

…إنه يسأل عن حكم أكل اللحوم التي تذبح في الدول الأجنبية وعن حكم المأكولات مثل: ( البيتزا والكيك وبعض الحلويات والجبن التي يدخل في إعدادها أعضاء الحيوانات وأنواع الزيوت وغيرها) ؟

* أجابت اللجنة:

…إن الشريعة الإسلامية أباحت لنا طعام أهل الكتاب فكل الذبائح التي تأتي من اليهود والنصارى جائزة مالم يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية، أما الذبائح المستوردة من البلاد الشيوعية أو بلاد غير أهل الكتاب فإنها محرمة قطعًا إلاَّ إذا ثبت أن ذبحها تم على الطريقة الإسلامية. والله أعلم.

5/45ع/84……تحول الأجزاء الحيوانية لمادة أخرى

[582] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طارق، ونصه كما يلي:

…أقدم مع طلبي هذا كتابًا حصلت عليه من أحد القادمين من أمريكا يحدد فيها بعض الأشياء التي تحتوي على مواد من أصل خنزير أو حولت بالطرق الكيماوية إلى مواد أخرى.

…السؤال الأول: هل تعتبر المادة المنتجة من أصل خنزير وقد تحولت

كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح

بالطرق الكيماوية ( مثال ذلك الصابون) واختلفت صفاتها كليًا عن الأصل هل تعتبر نجسًا وحرامًا ؟

…السؤال الثاني: كذلك يوجد مشابه للأول وهو حقن الأنسولين فهي مأخوذة من الخنزير وتستعمل لمرضى السكري ولايوجد بديل لها؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إذا كان لحم الخنزير أو دهنه أو عظمه قد خرج قبل الاستعمال عن طبيعته حتى تحول كيمائيًا تحولًا كاملًا إلى مادة أخرى فيجوز استعماله في الأكل وغيره سواء أكان تحوله بنفسه أم بالمعالجة، أما إن بقي على طبيعته فلا يجوز تناوله أو استعماله، ومع هذا فليس للمسلم أن يتولى معالجة شيء من أجزاء الخنزير بتحويلها بقصد الاستعمال. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت