3/119/80……حلق اللحية
[616] عرض السؤال المقدم من السيد/ عود:
…والذي يطلب فيه حكم الشرع بالنسبة لحلق اللحية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى حرمة حلق اللحية، وذهب الشافعية في القول المعتمد عندهم إلى القول بكراهة حلقها.
…واللجنة ترى أن أقل ما قيل في حلقها أنه مكروه. والله أعلم.
5/43ع/84……ختان المرأة
[617] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ السيد، ونصه كالآتي:
…أرجو الإفادة بحكم الدين في موضوع ختان البنات وهل ما يحدث بدعة أم أن له أساسًا صحيحًا؟ وهل الحديث القائل: (إذا قطعتم فلا توغلوا) حديث صحيح.
* أجابت اللجنة:
…إن الختان بالنسبة للبنات جائز إذا أريد منه الإكرام بإزالة ما هو زائد عن المعتاد وهوالمقصود بما ورد (أشمي ولا تنهكي) وهو المراد بالنهي عن الإنهاك (المبالغة في الأخذ) ، وهو ليس واجبًا ولا سنة والحديث المسؤول عنه المعروف من لفظه هو: (إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل) أخرجه أبو داود: وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف.
(سنن أبي داود ـ رقم الحديث 5271 ـ كتاب الأدب) . والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
بابُ: اللباس والزينة
5/155/81………حجاب البنت البالغة
[618] بناء على طلب إدارة الشؤون الإسلامية، عرض السؤال المقدم من السيدة/ الدومة، ونصه:
…هل الحجاب مفروض على البنت التي تبلغ سن الرشد أم هو مستحب؟
* أجابت اللجنة:
…الحجاب الذي يستر الجسم، ما عدا الوجه والكفين، فرض على كل من بلغت سن التكليف، سواء كان بالحيض أو بالسن، على أن لا تكون الثياب شفافة، بحيث تظهر ما تحتها من الجسم، وأن لا تكون ممثلة لتقاسيم الجسم، حتى ولو كانت غير شفافة، وأن لا تكون مثيرة في ذاتها. والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة / باب اللباس والزينة