3/13ع/84……بيع وشراء الأصوات في الانتخابات
[634] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبد الله، ونصه مايلي:
…هل يجوز للمرشِّح نفسَه للمجلس النيابي أن يشتري أصوات الناخبين بقصد الفوز في الانتخابات على منافسيه في المنطقة الانتخابية؟
…وهل يجوز بيع هذه الأصوات من قبل الناخبين إلى المرشحين بمبلغ معين لأجل الإدلاء بأصواتهم إلى المرشحين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…لايجوز للناخب أخذ مبلغ من المال أو هدية مقابل إدلائه بصوته لأي مرشح، لأن التصويت أمانة، بمقتضاها يختار الأكفأ ليقوم بما أسند إليه خير قيام، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة"، فقيل وما تضييعها؟ قال:"إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"لذلك فعلى الناخب أن يختار من يعتقد أنه أقوى من غيره، وأكثر أمانة، ولا يجوز له شرعًا أن يختار الأضعف أو الأقل أمانة، لمجرد قرابته أو لمصلحة خاصة يحصل عليها منه، وإن المرشح الذي يقدم هذه الهدايا هو (راش وغير أمين، ويعتبر هذا كافيًا لعدم انتخابه ) . والله أعلم.
كتاب السياسة الشرعية
باب: الفتوى والقضاء
5/42ع/84……تقديم القضاء على الفتوى
[635] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في رأس الرجاء الصالح، وهو كما يلي:
…مامقام فتوى مفتي بلد إسلامي وفق الشريعة الإسلامية وفي الدولة؟
* أجابت اللجنة بما يلي: