الصفحة 488 من 2236

…وفي حالة عدم مطالبة المستفيد، يحتفظ بالمبلغ المستحق له في صندوق الضمان لمدة سنة ميلادية كاملة من تاريخ وفاة المشترك، وبعد ذلك يسقط الحق بالمطالبة به مالم يتقدم بعذر تقبله اللجنة"."

* أجابت اللجنة مايلي:

… لكي يتفق هذا النظام مع أهداف الضمان الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى وعدم الحيلولة عن مراعاة العدل وسد الحاجة فيمن خلفهم المشترك ممن قد يزيدون عن ثلاثة، ينبغي عدم وضع حد أعلى للمستفيدين.

كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة

…هذا إذا كان المقصود ـ كما فهمته اللجنة ـ حصر المستفيدين في هذا العدد، أما إذا كان المراد اعتماد عدد محدود للقبض والقيام بالتوزيع على المستفيدين الذين يرغبهم المشترك فينبغي أن يعدل نص المادة بحيث يشتمل على قائمة المستفيدين دون حد وعلى الشخص أو الأشخاص المخولين بالتسلم والتوزيع.

…كما ترى اللجنة بشأن الفقرة الثانية المتضمنة سقوط الحق في حالة عدم مطالبة المستفيد أنه يجب النص على أن سقوط الحق إنما هو بعد مرور المدة عقب إعلامه ( أصولًا) بوجود مستحقات له في الصندوق.

… (ب) حول الفقرة واحد من المادة (11) :

…"يستحق المستفيدون المسجلون في نموذج العضوية أو الأمناء ما يلي:"

…مبلغ 3000 (ثلاثة آلاف دينار) في حالة وفاة المشترك تدفع للمستفيد المسجل اسمه في طلب العضوية بشرط مرور سنة ميلادية كاملة ومتصلة على اشتراك العضو، وتثبت الوفاة بشهادة رسمية، ولا يعتبر المبلغ المذكور إرثًا بل تبرعًا من زملاء العضو المشترك بالضمان يدفع لمن حددهم في طلب العضوية كمستفيدين"."

* أجابت اللجنة بما يلي:

… لتوفير قدر أكبر من الإسهام في الصندوق ولتعميم البر ومراعاة

لوجوه الحالة الطارئة لأسباب سماوية لادخل فيها للمشترك أنه لايشترط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت