الصفحة 497 من 2236

…وعلى هذا، فإن ماورد في المادة (12) من هذا المرسوم يلاحظ عليها مايلي:

…1 ـ إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررًا جسيمًا، يقيد الضرر بأن يكون مما لايمكن احتماله، أو يدوم بعد الولادة.

…2 ـ متى تحقق وجود الضرر الذي نصت عليه المادة لايشترط بجواز الإجهاض رضا الزوج، لأنه قد يكون متوفى، أو غائبًا أومطلقًا لايحب السلامة لمطلقته.

…3 ـ ولجنة الفتوى ترى أنه لابد أن يكون أكثر أعضاء اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة ـ من المسلمين ـ الظاهري العدالة، وتشترط موافقتها على القرار، لأنه يترتب على الأخذ بقرارهم بجواز الإجهاض أحكام شرعية كثيرة كانقضاءِ العدة وحرمانِ بعض الورثة أو عدم حرمانهم إلى غير ذلك.

كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل

* وبناء على ماتقدم تقترح لجنة الفتوى أن تكون صيغة المادة (12) من هذا القانون كما يلي:

…أولًا: يُحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يومًا من حين العلوق، إلاَّ لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل.

…ثانيًا: يجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن تم للحمل أربعون يوما من حين العلوق.

…ثالثًا: إذا تجاوز الحمل أربعين يومًا ولم يتجاوز مائة وعشرين يومًا لايجوز الإجهاض إلاَّ في الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررًا جسيمًا لايمكن احتماله، أو يدوم بعد الولادة.

(ب) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابًا على نحو جسيم، بتشوه بدني، أو قصور عقلي لايرجى البرء منهما.

…ويجب أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي، ولا تُجرى فيما بعد الأربعين يومًا إلا بقرار من لجنة طبية، مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد، على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت