…الأولى عدم استعمال أوراق الجرائد والمطبوعات التي لاتخلو غالبًا من ذكر الله عز وجل وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام أو تتضمن آيات أو أحاديث في استعمالات مغايرة لما وضعت له تلك الجرائد، من مثل بسطها كسفرة أو تغليف أشياء بها ويحرم ذلك إذا قصد به الامتهان والإهانة، أما إذا دعت الحاجة إلى استعمال ذلك بعيدًا عن الامتهان، ثم إذا فرغ من الاستعمال وضع تلك الأوراق مع أشباهها في أكياس مستقلة ليتم نقلها إلى المحرقة فإنه في هذه الحالة يجوز لأنه لم يقصد استخدام الكلام المكتوب فيها، وإنما قصد الورق ذاته، على أنه إذا وقع البصر على مافيه اسم الله عز وجل أو آية أو حديث عزله عن الاستعمال وأتلفه فيما بعد بالطريقة المشار إليها. والله أعلم.
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
1/1ع/85……كتابة آيات قرآنية على شكل رسوم
[691] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ أحمد ونصه كالآتي:
…طي رسالتي هذه صورة من آيات كتاب الله الكريم على شكل طائر جاءني أخ لي وقال: إن هذا حرام ولايجب أن تكون هذه معلقة على حائط أو مكتب، لأن اسم الله لايجب أن يكون بهذا الرسوم، ولما كنت أعتقد أن كلامه لايمت إلى إسناد أو حديث شريف جئت طالبًا الجواب هل هذه الرسمة كما هي مبينة، وهل وضعها في مكان ظاهر من باب التبرك والاستفتاح باسم الله حرام أم حلال؟ وفقنا الله وإياكم وسدد على الخير خطانا.
أجابت اللجنة بما يلي:
…عدم جواز ذلك لتنزيه الله عن أن يرمز إليه بالصور، وتنزيه أسمائه وكلامه سبحانه وتعالى عن أن يدخل في تشكيل أجزاء الحيوانات أو غيرها.
…والله أعلم.
4/21ع/86……وضع المصحف في السيارة
[692] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/منصور وهذا نصّه: