…السؤال الأول:
…شخص لديه مال ودار الحول عليه، وهذا المال باسم الشخص وملكه وليس فيه شراكة، لكن هذا الشخص مشترك في دين كبير يفوق ما يملك هذا الشخص، فهل يجوز [تجب] الزكاة على مال هذا الشخص الخاص به أم لا؟ علمًا بأن مال هذا الشخص في بنك غير البنك الدائن له وللآخرين المشتركين معه.
أجابت اللجنة بما يلي:
…إنه إذا كان ما عليه من الدين يحيط بماله بحيث لا يبقى معه نصاب فلا زكاة عليه. والله أعلم.
…السؤال الثاني:
…شخص أقرض شخصًا قرضًا حسنًا، وهذا الشخص محتاج لهذا القرض الحسن، علمًا بأن هذا القرض ليس عليه فوائد ـ فهل يجوز [تجب] الزكاة على هذا القرض علمًا بأنه دار عليه الحول؟
أجابت اللجنة بما يلي:
…إذا كان الدين على مليء أي واجد غير معسر فيجب زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى، وأما إن كان على معسر أو جاحد أو مماطل فلايجب عليه زكاته إلا إذا قبضه، فيضمه إلى سائر ماله ويزكيه عند حولان
كتاب العبادات / باب الزكاة
الحول بعد القبض، فإن لم يكن له مال غيره يستأنف به حولًا جديدًا منذ تم عنده نصاب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/4ع/86……زكاة أرض أعدت للبناء
[740] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عفت، وهذا نصه: