الصفحة 610 من 2236

[752] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من مدير إدارة المساجد وهي كما يلي:

…أولًا:

…ماهو القدْر المطلوب إخراجه في زكاة الفطر ووقتها؟ وهل يجوز إخراج القيمة مع وجود الطعام وما قدْرها.؟

أجابت اللجنة:

…بأن المقدار الواجب إخراجه في صدقة الفطر صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به، فيجوز إخراج الزكاة من الأقوات كالقمح والتمر والذرة والدقيق والأقط (اللبن المجفف) والحليب المجفف (البودرة) والجبن واللحوم معلبة أو غير معلبة نظرا لتعدد المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم.

…أما وقت وجوبها فتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان لأنها فرضت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.

…أما وقت إخراجها فيجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان ولايجوز قبله، على أن الأفضل إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"رواه الجماعة، وتأخيرها عن الصلاة مكروه، لأن المقصود منها إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد، فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء، فلو أخرها عن صلاة العيد وفعلها في يومه لايأثم وكانت أداء… فريضة، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم وبقيت في ذمته ديْنًا لله تعالى وعليه قضاؤها، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله

كتاب العبادات / باب الزكاة

صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت