الصفحة 618 من 2236

2/47ع/86……بلغ مراده فتكفل بابن أخيه المتخلف

[762] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حافظ ونصّه:

…أنا مسلم سني تبع للمذهب الحنفي، مقيم في الكويت منذ ستة أعوام، ولي زوجة وأربعة أولاد كلهم في بلدي وأقيم هنا بمفردي.

…منذ فترة وجيزة علمت أن ابني الأكبر مريض جدًا وكمغترب عن أسرتي لا أملك إلاّ الدعاء، فقد طلبت من الله أن يشفي ولدي، ونذرت أن أتكفل بطفل من أولاد أقربائي الفقراء إن شاء الله تعالى، وقد تم بحمد الله شفاء ولدي، ولي أخ له ابن، وأخي هذا فقير جدًا ومتخلف عقليًا بشكل بسيط، وأفكر في كفالة ابنه، فهل هذا يوفي بنذري للّه تعالي.

…أفيدوني أفادكم اللّه تعالى، وجزاكم اللّه عن المسلمين كل الخير.

أجابت اللجنة:

…إن كفالة السائل لابن أخيه مادام أبوه فقيرًا جدًا يحصل بها الوفاء بنذره في تكفل طفل من أولاد أقربائه الفقراء، هذا مالم يكن السائل ملزمًا بالإنفاق على هذا الطفل بحكم قضائي. واللّه أعلم.

كتاب العبادات / باب النذر واليمين

2/1ح/86……كفارة يمين الطلاق

[763] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد اللطيف، وقدم الاستفتاء الآتي:

…لقد حصل على أثر خلاف وشجار بيني وبين زوجتي ووالدتها أن توعدت زوجتي بالطلاق، حيث قلت:"وحياة القرآن لأطلقك اليوم"ونزلت إلى المحكمة من أجل ذلك وكنت قاصدًا الطلاق، وأحالوني إليكم مع العلم بأنه إلى الآن لم أتلفظ بالطلاق الصريح، فما الحكم في ذلك وجزاكم اللّه خيرا؟

…وقال المستفتي: إني سبق أن طلقت زوجتي المذكورة طلقة أولى رجعية، وقد أفتتني اللجنة سابقًا بوقوع الطلاق وأرجعت الزوجة إلى عصمتي، ولم أحلف غير هذا الطلاق والآن أستفتي فيما حلفت به في طلب الاستفتاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت