الصفحة 631 من 2236

…ترى اللجنة أن الطريقة التي تمّ بها الاستثمار هي من قبيل شركة المضاربة، ولكن تخلف فيها شرط من شروطها وهو أن تكون نسبة ربح كلّ من الشريكين معلومة عند الدخول فيها، وبما أنه لم تحدد النسبة في عقد المضاربة ( الاتفاق بين المستثمرة وبين صاحب المصنع) فإن هذه المضاربة فاسدة شرعًا ويحرم الاستمرار فيها.

…وأمّا حكم مامضى فإن هذا الاتفاق يعتبر من قبيل عقد الإجارة بأجر المثل وعليه تستحق المستثمرة جميع الربح الناتج عن استثمار أموالها ويستحق صاحب المصنع أجرًا يوازي عمله ويرجع في تقدير الأجر إلى أهل الخبرة في هذا المجال وإذا تراضى الطرفان على قدر ذلك الأجر جاز.

…وإذا أرادت المستثمرة الاستمرار فعليها أن تتفق مع صاحب المصنع على نسبة معلومة من الربح لكل منهما كالثلث أو الربع أو نحو ذلك لاعلى مبلغ مقطوع ولا على نسبة من أصل رأس المال. واللّه أعلم.

1/41ع/86……استثمار أموال القصر

[777] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عبدالله ونصّه الآتي:

…نرجو الإحاطة أن هيئة رسمية بصفتها وصيًا وقيمًا على المحجور عليهم من الكويتيين تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم، فيها العقارات المملوكة على الشيوع مع آخرين لاتمثلهم الهيئة.

ونظرًا لأن الهيئة تقوم باستقطاع الزكاة سنويًاعن الأموال السائلة التي تحت يدها

كتاب المعاملات / باب الاستثمار

ثم تقوم بتجنيبها ورصدها في حساب خاص للزكاة يتم الإنفاق منه حسب طلبات ومقتضيات الأمور المعروضة على لجنة الزكاة والخيرات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة.

…فإنه قد ترتب على ذلك وجود فائض في أموال الزكاة يصل إلى حوالي مليوني دينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت