…رجل أقرض رجلًا مبلغا من المال وأعسر المدين عن سداد الدين فهل يجوز للمقرض أن يتنازل عن جزء من الدين على أن يحسب له من زكاة ماله الذي يمتلكه جميعه وزيادة في التوضيح: إن الرجل أعطى لأخيه المسلم مبلغ 7000 دينار وأصبح الآخذ لايستطيع السداد فيريد المقرض أن يتنازل له عن 1000 دينار بحيث يصبح الدين 6000 دينار على أن يحسب له من زكاة ماله كله الذي يمتلكه.
كتاب المعاملات / باب الأمانة والقرض والملكية
أجابت اللجنة بما يلي:
…ذهب جمهور العلماء إلى أنه لايجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته مايسقط من الدين عن مدينه المعسر لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن لأنه بقي جزءا من دينه من الضياع عليه لأن المعسر قد لايستطيع الوفاء، ولكن إن دفع الدائن شيئًا من زكاته عينا إلى مدينه المعسر فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك جائز شرعا وللمدين المعسر الحق في أن يأخذ هذه الزكاة ولايقضي شيئا من ذلك الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتاب المعاملات
باب: البيوع
3/16ع/85……بيع الأجل مع تثبيت سعر السلعة
[781] … عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عماد ونصه كما يلي: